أمر رقم 71 - II مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 يتضمن تأميما جزئيا لجميع انواع الاموال والحصص والأسهم والحقوق والفوائد في الشركات : الشركة. الفرنسية للبترول في الجزائر وشركة الأبحاث واستغلال البترول في الصحراء ( كريبس ) وشركة المساهمات البترولية ) بتروبار ) والشركة الوطنية لبترول أكيتان والشركة الفرنسية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر سوفريبال ) وشركة المساهمات والأبحاث والاستغلالات البترولية ( كو باريكس ( ومؤسسة الأبحاث والاستغلالات البترولية ( أمنيريكس ) وشركة الأبحاث واستغلال البترول ( أورا فريب ) والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية ) فرانكاريب ) 265
المادة 2
فتح المادةتؤدى الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك » الى الخزينة العمومية مبلغاً يعادل مقابل الأموال المنقولة اليها بموجب المادة الأولى أعلاه ، وذلك حسب الكيفيات التي يجرى تحديدها بموجب مقرر مشترك يصدر عن وزير المالية ووزير الصناعة والطاقة .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1390 الموافق 24 فبراير سنة 1971 .
هواري بومدين 268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الخميس 29 ذو الحجة عام 1390 وزارة التجارة -
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.