أمر
· ج.ر عدد 63 لسنة 1976
امران مورخان في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطيعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6601815 الى 17 ح جب 50-3200 للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. عن تغيير العنوان 1000 د0 ج - ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر . هراسيم قرارات مقررات وزارة العدل سنة 076 يتضمنان منح العفو بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة
المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو 1976 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العدل