المادة 2
ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 6 رجب عام 1396 الموافق 4 يوليو سنة 1976 رئيس مجلس الثورة هواري بومدين ان رئيس مجلس الثورة ،
- بناء على تقرير وزير العدل حامل الاختام وبعد الاطلاع على الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة • وبعد الاطلاع على ملفات طلبات العفو الصادرة من | المعنيين بالامر ، وبعد رأى المجلس الاعلى للقضاء .
يأمر بما يلى :