المادة الأولى
بمناسبة الذكرى الرابعة عشرة للاستقلال يمنح العفو من باقي عقوبة السجن للاشخاص المحكوم عليهم من طرف مجلس الثوري الآتي ذكرهم :
شرفة كالة، المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 .
قندوز ابراهيم المحكوم عليه فى 7 ابريل 1969 .
ليشاني بلقاسم المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 .
او مقران عمار المحكوم عليه في 17 ابريل 1969 .
الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز
- أوحدة مولود، المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 ...
معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام .
جاويتي حسن المحكوم عليه في 7 ابريل 1969 .
معتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بالبرواقية .