أمر
· ج.ر عدد 41 لسنة 1973
أمر مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1393 سنة 1973 يتضمن منح العفو
المادة 2
ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 7 مايو 1973 عن مجلس الثورة الرئيس هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالنقل