أمر
· ج.ر عدد 88 لسنة 1968
أمر مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن العفو بمناسبة عيد الثورة • 1756
المادة 2
ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط