أمر مؤرخ في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 أكتوبر - سنة 1968 يتضمن العفو بمناسبة عيد الثورة • 1756
المادة الأولى
فتح المادةينتفع من تدابير العفو بمناسبة عيد الثورة المحكوم عليهم الآتية اسماؤهم :
ا - من المسجونين :
تخفيض سنة من عقوبة السجن عن عالم مختار المحكوم عليه بتاريخ 31 يناير سنة 1967 بموجب حكم المحكمة التأديبية بوهران ، والمعتقل بالسجن المركزي بالبرواقية .
الالغاء لباقي عقوبة السجن عن بعلي محمد المحكوم عليه بتاريخ 13 ديسمبر سنة 1967 بموجب حكم المجلس القضائي بمستغانم .
مجاهري عبد الله المحكوم عليه بتاريخ 8 نوفمبر سنة 1967 بموجب حكم المجلس القضائي بمستغانم ، وكلاهما معتقل بسجن مستغانم ..
الالغاء لباقي عقوبة السجن عن ابن السعيد زملاش هواري علي الشريف المحكوم عليه بتاريخ 17 سبتمبر سنة 1967 بموجب حكم المجلس القضائي بسعيدة وهو معتقل بسجن الاصنام .
تخفيض شهرين من عقوبة السجن عن عامر بوعزة المحكوم عليه بتاريخ 14 فبراير سنة 1967 بموجب حكم المحكمة التأديبية بوهران ..
الالغاء لباقي عقوبة السجن عن باسور محمد المحكوم عليه بتاريخ 21 يوليو سنة 1965 بمووجب حكم محكمة جنايات مدينة الجزائر ، وكلاهما معتقل بسجن الحراش .
تخفيض ستة اشهر من عقوبة السجن عن بوالعلوة صالح اوحسن المحكوم عليه بتاريخ 18 اكتوبر سنة 1966 بموجب حكم المجلس القضائي بوهران .
الالغاء لباقي عقوبة السجن عن حداد السعيد المحكوم للجمهورية الجزائرية 1757 عليه بموجب قرار المجلس القضائي لمدينة الجزائر بتاريخ 14 سبتمبر سنة 1966 بالسجن 8 ايام وبغرامة 400 دج .
العفو التام عن عقوبة السجن لمدة ستة أشهر المحكوم بها على مباركي محمد بموجب حكم محكمة تلمسان بتاريخ 20 مارس سنة 1966 العفو التام عن عقوبة السجن لثلاثة اشهر المحكوم بها على انيش محمد بموجب حكم المحكمة التأديبية بمدينة الجزائر بتاريخ 21 مارس سنة 1966 ..
العفو التام عن عقوبة السجن لمدة شهره واحد وغرامة قدرها 500 دج المحكوم بها على اولطاش عبد الرفيق بموجب قرار المجلس القضائي بسطيف .
تخفيض نصف الغرامة التي قدرها 400 تج والمحكوم بها على نسيب محمد بموجب حكم محكمة قالمة بتاريخ 13 مايو سنة 1966 .
العفو التام من الغرامة عن حروشي محمد المحكوم عليه بموجب حكم محكمة برج منايل بتاريخ 27 مارس سنة 1968 بالسجن لمدة شهر واحد مع ايقاف التنفيذ وغرامة 300 دج .
تخفيض 300 دج من الغرامة البالغة 500 دج والمحكوم بها على توني فاطمة ارملة فريدة بموجب حكم محكمة تلمسان بتاريخ 17 مايو سنة 1968 .
تخفيض نصف الغرامة البالغة 500 دج والمحكوم بها على قهموش خيرة بموجب حكم محكمة مدينة الجزائر بتاريخ 22 مارس سنة 1967 ..
تخفيض 300 دج من الغرامة البالغة 500 دج والمحكوم بها على محمدى محمد بموجب حكم محكمة تيارت بتاريخ نوفمبر سنة 1966 وبالسجن لمدة 3 اشهر .
تخفيض 300 دج من الغرامة البالغة 500 دج والمحكوم بها على فرحوح حاج بموجب حكم محكمة تيارت بتاريخ 21 مارس سنة 1966 تخفيض 300 دج من الغرامة البالغة 400 دج والمحكوم عليه بتاريخ 11 ابريل سنة 1968 بموجب حكم المجلس بها على ابن خدة ميلود بموجب حكم محكمة عين الاربعاء القضائي بسطيف .
تخفيض خمس سنوات من عقوبة الاشغال الشاقة عن هزيل بختي المحكوم عليه بتاريخ 15 مارس سنة 1965 بموجب حكم محكمة الجنايات الشعبية بوهران ، وكلهم معتقلون بالسجن المركزي في لامبيز .
ب - من غير المسجونين :
الالغاء لعقوبة السجن عن صخرى على المدعو شاوى المحكوم بتاريخ 10 اكتوبر سنة 1963 .
تخفيض نصف الغرامة البالغة 200 دج والمحكوم بها على حرشاوي بلقاسم بموجب حكم محكمة مدينة الجزائر بتاريخ 22 يوليو سنة 1965 ..
الفعو التام عن الغرامة البالغة 1000 دج والمحكوم بها على مالكي عمار بموجب حكم محكمة مدينة الجزائر .
العفو التام عن الغرامة البالغة 300 دج والمحكوم بها على 1708 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 شعبان عام 1388 ه بركات خيرة بموجب حكم محكمة تيارت في 9 سبتمبر سنة 1966 العفو التام عن الغرامة التى قدرها 500 دج والمحكوم بها على مسلم مبروكة بموجب حكم محكمة تيارت العفو التام عن الغرامة البالغة 50 دج والمحكوم بها على لمشي محمد بموجب حكم محكمة تيزي وزو بتاريخ 7 مايو سنة 1965 • تخفيض نصف الغرامة البالغة 500 دج والمحكوم بها على ابراهيمي جاجيقة زوجة او الله سعيد بموجب حكم محكمة وهران .
العفو التام عن الغرامة البالغة 300 دج والمحكوم بها على فزازي خدومة بموجب حكم محكمة وهران بتاريخ 13 ابريل سنة 1967 تخفيض نصف الغرامة البالغة 300 دج والمحكوم بها على شتيوي محمد بموجب حكم محكمة قسنطينة بتاريخ 19 يونيو سنة 1964 العفو التام عن الغرامة البالغة 1000 دج والمحكوم بها على جبار ساعدة ارملة مخفى بموجب حكم المحكمة التأديبية بتنس بتاريخ 3 مايو سنة 1967 مع السجن لمدة ثلاثة اشهر ..
تخفيض نصف الغرامة البالغة 500 دج والمحكوم بها على زايدي السعيد بموجب حكم محكمة جيجل بتاريخ 29 غشت سنة 1967 V • تخفيض نصف الغرامة البالغة 500دج والمحكوم بها على عزوز القاضي بموجب حكم محكمة سيدي بلعباس بتاريخ V • يونيو سنة 1967 .
العفو التام عن الغرامة البالغة 200 دج والمحكوم بها على طارا في عمرو بموجب حكم محكمة بوسعادة بتاريخ 20 فبراير سنة 1964 ..
العفو التام عن الغرامة البالغة 100 دج والمحكوم بها على عواشرية زينب بموجب حكم المحكمة التأديبية بسطيف بتاريخ 8 يونيو سنة 1966
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 شعبان عام 1388 الموافق 31 اكتوبر سنة 1968 هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.