أمر
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 يونيو - سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 783
المادة 6
تستبدل عقوبات السجن الجنائي المؤبد والصادرة ضد المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية بعقوبة السجن مع الاشغال لمدة عشرين سنة .