أمر
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 يونيو - سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 783
المادة 5
يعفى عن مدة سنتين من عقوبة السجن المحكوم بها عليهم من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة السجن مع الاشغال مدة تزيد عن عشر سنوات أو عشرين سنة فأقل