أمر
· ج.ر عدد 55 لسنة 1975
أمر مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1395 الموافق 18 يونيو - سنة 1975 يتضمن العفو عن عقوبات صادرة عن المحاكم العسكرية بمناسبة الذكرى العاشرة لانتفاضة 19 يونيو سنة 1965 783
المادة 2
يعفى عن مدة ستة أشهر من العقوبة المحكوم بها على المساجين من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس تزيد عن سنة واحدة أو سنتين فأقل .
المحكوم عليهم من طرف المحاكم العسكرية والذين يقضون عقوبة حبس تزيد عن سنتين أو خمس سنوات فأقل .