أمر مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 تطبيق الاحتكار المتعلق باستيراد وتوزيع أدوات التدخين يوليو سنة 1974 يتضمن منح العفو
المادة الأولى
فتح المادةبمناسبة الذكرى السنوية الثانية عشرة للاستقلال يمنح المحكوم عليهم الآتى ذكرهم الاعفاءات الآتي بيانها . 1 (1) المعتقلون يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين :
- ايزيدي فاطمة المحكوم عليها في 5 اكتوبر سنة 1972 من ظرف محكمة الاحداث بوهران.
حاج عيسى حسين المحكوم عليه في 20 مارس سنة 1974 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
بوريش عبد القادر المحكوم عليه في 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لوهران.
- ابن شحرور يمينة المحكوم عليها في 1 فبراير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لوهران.
ابن عمراوي فتيحة المحكوم عليها في 18 مارس سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر .
عزازي عتيق الضاوية المحكوم عليها في 13 نوفمبر سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر .
كلهم معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بالحراش.
يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين :
مفرار على المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1973 من طرف | المحكمة الجنائية بتيزي وزو.
يادل الطاهر المحكوم عليه في 7 يونيو سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
- بوراس سعيد المحكوم عليه في 23 مايو سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التربية بتيزي وزو.
يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين :
جر الفية عبد القادر المحكوم عليه في 4 مايو سنة 1971 وفي 30 مايو سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لوهران.
- ا. جلولى فاطمة الزهراء المحكوم عليها في 13 مارس سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام ا. ..
قاضى رمضان المحكوم عليه في 11 مارس سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام.
الجميع معتقلون بمؤسسة اعادة التأهيل بالاصنام.
يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمين :
عرافة محمة المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1971 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف.
طالب محمد المحكوم عليه في 7 يوليو سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف..
الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 759 كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز .
يمنح العفو من باقى عقوبة السجن للمسمى :
زناتي سعيد المحكوم عليه في 6 فبراير سنة 1974 من - طرف محكمة مستغانم.
المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بمستغانم.
يمنح العفو من سنتين سجنا للمسمى :
زعزة على المحكوم عليه في 29 مارس سنة 1973 من طرف - المحكمة الجنائية لمدينة الجزائر .
المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز .
يمنح العفو من ستة اشهر سجنا للمسمى :
ابن كوساس باعلى المحكوم عليه في 14 مايو سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بسطيف.
المعتقل بمؤسسة اعادة التأهيل بتازولت - لامبيز .
يمنح العفو من ستة اشهر سجنا للمسمين :
فلاح محمد المحكوم عليه في 17 مايو سنة 1974 من طرف المحكمة الجنائية بالاصنام.
لزار بوزيان المحكوم عليه في 15 مارس سنة 1974 من - طرف المحكمة الجنائية بالاصنام.
كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بالاصنام.
يمنح العفو من ستة اشهر سجنا للمسمين :
ابن بلقاسم سعيد المحكوم عليه في 12 يوليو سنة 1971 - من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو .
قاصد سعيد المحكوم عليه في 24 مايو سنة 1973 من طرف المحكمة الجنائية بتيزي وزو.
كلاهما معتقلان بمؤسسة اعادة التربية بتيزي وزو.
يمنح العفو من ستة أشهر سجنا للمسمى :
نويس نوي بن مراتى المحكوم عليه في II ديسمبر سنة 1970 من طرف المحكمة الجنائية بباتنة.
المعتقل بمؤسسة اعادة التربية بخنشلة.
2) غير المعتقلين.
يمنح العفو الكلى من عقوبة السجن للمسمين :
بركاني العيد المحكوم عليه في 15 نوفمبر سنة 1973 من - طرف المجلس القضائي بالاصنام.
أبركان أحمد المحكوم عليه في 4 اكتوبر سنة 1973 من طرف المجلس القضائي بتيزي وزو ..
مرفود مولود المحكوم عليه في 9 ابريل سنة 1970 من طرف المجلس الفضائى لمدينة الجزائر.
بوعوينة محمد المحكوم عليه في 17 يونيو سنة 1971 - من طرف محكمة قالمة.
دويك عبد السلام المحكوم عليه في 17 فبراير سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر .
- ياصف على المحكوم عليه في 30 يوليو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر.
بردادي محمد المحكوم عليه في 21 فبراير سنة 1969 من طرف محكمة البليدة.
بالزاوية بن عبد الله المحكوم عليه في 2 مايو سنة 1969 - من طرف محكمة مغنية .
سليمان عبد القادر المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمدينة مستغانم.
بوشريفى ميلود المحكوم عليه في 24 غشت سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لتلمسان.
يمنح العفو الكلى من عقوبة الحبس والغرامة للمسمى :
ابن سعيد موهوب المحكوم عليه في 20 يناير سنة 1966 - من طرف محكمة باتنة.
(3) الغرامات يمنح العفو الكلى من الغرامات للمسمين .
عبدى الطاهر المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1968 من طرف محكمة عنابة فلتن زليخة المحكوم عليها في 24 يناير سنة 1968 - من طرف محكمة جيجل عبد النورى علجية المحكوم عليها في 22 فبراير سنة 1968 من طرف محكمة تيزي وزو، جكاري محمد المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1972 - من طرف محكمة معسكر، عمراوي معمر المحكوم عليه في 26 غشت سننه 1967 - من طرف محكمة أولاد جلال ابن دهينة رقية المحكوم عليها في 21 يوليو سنة 1971 من طرف محكمة تلمسان جدان ميلود المحكوم عليه في 26 مايو سنة 1971 من طرف محكمة سيق بهلول العربي المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1971 - من طرف محكمة الميلية، 760 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 ابن حمدة زهور المحكوم عليها في 14 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة عنابة
- مدور عمار المحكوم عليه في 10 نوفمبر سنة 1971 من طرف مجلس باتنة
- بيداى خيرة المحكوم عليها في 22 أبريل سنة 1971 من طرف محكمة معسكر، كرى حسين المحكوم عليه في 28 يناير سنة 1969 من طرف محكمة الاصنام، عامر الحاج بن محمد المحكوم عليه في 27 نوفمبر سنة 1968 من طرف محكمة أولاد جلال لزرق منور المحكوم عليه في 6 غشت سنة 1970 من طرف محكمة غليزان
- ابن عالم الطيب المحكوم عليه في 19 أبريل سنة 1968 من طرف محكمة الاصنام
- ذويب بكير المحكوم عليه (1) في 5 غشت سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة (2) في 28 يناير سنة 1970 من طرف محكمة الحروش، بلعربي بختة المحكوم عليها في 9 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة غليزان كشرود عبد الرحمن المحكوم عليه في 1 يونيو سنة 1970 و 29 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة بسكرة، مغريزو أحمد المحكوم عليه في 23 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة أرزيو، بولذروعة حسان المحكوم عليه في II فبراير سنة 1971 من طرف محكمة قالمة بوسحرى رحمة المحكوم عليها في 17 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة تلمسان عمرون بومدين المحكوم عليه في 28 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة سفيزف
- سلطاني مليكة المحكوم عليها في 5 أكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة قالمة بوجرود محمد الشريف المحكوم عليه في 3 أبريل سنة 1969 11 سبتمبر سنة 1969-13 نوفمبر سنة 1969 29 يناير سنة 1970 -- 21 يناير سنة 1970 و 12 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة قالمة.
ابن زرجب غوثى المحكوم عليه في II ديسمبر سنة 1968 | من طرف محكمة تلمسان فراح فاطمة الزهراء المحكوم عليها في 11 سبتمبر سنة 1959-6 نوفمبر سنة 1969-26 و 16 أبريل سنة 1970 من طرف محكمة قالمة
- جايز فاطمة وابنتها ناصر فتيحة المحكوم عليهما في 17 مارس 1972 من طرف محكمة مستغانم، ثليجية ابراهيم المحكوم عليه في 27 أبريل سنة 1970 من طرف محكمة عنابة بورى الزهرة المحكوم عليها في 22 أبريل سنة 1970 من طرف محكمة تلمسان بو على حسيواني المحكوم عليه في 15 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة خنشلة زوليفي محمد المحكوم عليه فى 30 مايو سنة 1969 10 أكتوبر سنة 1969 19 أكتوبر سنة 1971-29 ديسمبر - سنة 1971 و 9 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة مستغانم، سعدى محمد المحكوم عليه في 4 نوفمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لباتنة درارني العيد المحكوم عليه في 26 أبريل سنة 1968 من طرف محكمة البليدة سالم ولد بريك المحكوم عليه في 9 مارس سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لوهران فراقة عمار المحكوم عليه في 29 أكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة قالمة، لقورد حسان، لقورد حليمة، وحرشي خضرة المحكوم عليهم في 11 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة، بوراى العيد المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة بجاية غاصب بلقاسم المحكوم عليه في 20 مارس سنة 1970 من طرف محكمة دلس،
- بوحجار كمال المحكوم عليه في 14 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة الاحداث بسطيف سعدوني عبد القادر المحكوم عليه في 4 يناير سنة 1972 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، أم جنيبة أحمد المحكوم عليه في 16 فبراير سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لوهران حواس حسين المحكوم عليه في 29 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة قالمة، الأصنامي عبد القادر المحكوم عليه في 4 أبريل سنة 1968 من طرف المجلس القضائي لتيزي وزو، بلعباسي بن يحي المحكوم عليه في 20 ديسمبر سنة 1971 من طرف محكمة سعيدة،
- الهاشمي بوعلام المحكوم عليه في 21 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة أرزيو، الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 761
- بلوصيف حسين المحكوم عليه في 6 غشت سنة 1971 من طرف محكمة قالمة بحرى العربي المدعو لعرج المحكوم عليه في 14 غشت سنة 1970 – 9 يناير سنة 1971 21 ابريل سنة 1971-14 يوليو سنة 1971 29 أكتوبر سنة 1971 و 16 نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة أفلو
- مولف عبد القادر المحكوم عليه في وفبراير سنة 1969 من طرف محكمة العلمة غيس محمود المحكوم عليه في 9 يوليو سنة 1970 - من طرف المجلس القضائي لوهران قارة حسان محمد المحكوم عليه في 26 يوليو سنة 1963 - من طرف محكمة البليدة شرفي محمد المحكوم عليه في 9 أكتوبر سنة 1970 من - طرف محكمة قصر الشلالة مداح عمران المحكوم عليه في 3 مارس سنة 1966 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر
- خلفاوى حليمة المحكوم عليها في 30 نوفمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لسعيدة
- هلال عبد الرحمان المحكوم عليه في 2 مارس سنة 1971 من طرف محكمة العلمة
- عونى وعمرية المحكوم عليها في 30 ابريل سنة 1972 من طرف محكمة معسكر،
- توابتي فطيمة المحكوم عليها في 7 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة سطيف
- وقاسي الاخضر المحكوم عليه في 21 نوفمبر سنة 1969 من طرف محكمة الشرطة بخميس مليانة العوفي عبد القادر المحكوم عليه في II يونيو سنة 1971 - من طرف المجلس القضائى لمدينة الجزائر زوين وناسة المحكوم عليها في 22 ديسمبر سنة 1970 - من طرف محكمة سكيكدة زوين حليمة المحكوم عليها في 22 اكتوبر سنة 1970 - من طرف محكمة سكيكدة، قسمة العلوشة المحكوم عليها في 27 يوليو سنة 1970 - من طرف محكمة جيجل حاج مختار خيرة المحكوم عليها في 12 مايو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي السعيدة بورمل بعزيزة المحكوم عليها في 22 ابريل سنة 1970 - من طرف محكمة الحروش
- زوين جمعة المحكوم عليها في 22 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة سكيكدة
- مهناوى محمد المحكوم عليه في II يناير سنة 1971 من طرف محكمة عزابة بوسلامة امحمد المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1970 - من طرف المجلس القضائي لسعيدة قرفوف محمد المحكوم عليه في 12 مايو سنة 1966 من طرف محكمة معسكر، تواتي خيرة المحكوم عليها في 13 اكتوبر سنة 1966 من طرف محكمة معسكر، شاوش خيرة المحكوم عليها في 18 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة تيسمسيلت
- بيوادى واعشية المحكوم عليها في 26 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة تيسمسيلت
- بكار ميمونة المحكوم عليها في 25 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة تيسمسيلت
- خوالد رابح المحكوم عليه في 9 يناير سنة 1969 من طرف محكمة القل
- عدلى بوالانوار المحكوم عليه في 26 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة تيسمسيلت قاسة بغدوش مسعودة المحكوم عليها في 25 ابريل سنة 1969 من طرف محكمة قسنطينة.
عيسات ساعد المحكوم عليه في 9 اكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة تيارت
- خربوش ربيعة المحكوم عليها في 3 مارس سنة 1967 من طرف محكمة بوفاريك، علالم محمد المحكوم عليه في 22 فبراير سنة 1968 من طرف المجلس القضائي لتيزي وزو يوب على المحكوم عليه في 29 ديسمبر سنة 1969 من - طرف المجلس القضائي لسعيدة عليوات الزهرة المحكوم عليها في 16 يونيو سنة 1970 - من طرف محكمة البليدة بوخالة محمد المحكوم عليه في 22 مارس سنة 1971 من طرف محكمة عزابة بن بوعزيز علجية المحكوم عليها في 23 اكتوبر سنة 1970 - من طرف محكمة وادى الماء، بلقاسمي صالح المحكوم عليه في 29 مايو سنة 1970 من - طرف محكمة وادي الماء، 762 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 ه
- بلعربي بلقاسم المحكوم عليه في 17 مارس سنة 1967 من طرف المجلس القضائي لتلمسان صيد محمد المحكوم عليه في 16 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة وهران
- مسالتي السعيد المحكوم عليه في II فبراير سنة 1971 من طرف المجلس القضائي السطيف محمودي عبد القادر المحكوم عليه في 30 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة القليعة.
وابل عبد القادر المحكوم عليه في 13 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة تيسمسيلت
- جلالي الزهرة المحكوم عليها في 9 مارس سنة 1970 من طرف محكمة تيسمسيلت
- بوقرة عمار المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1970 من طرف محكمة بوفاريك
- خلفا الله فاطمة المحكوم عليها في 28 ابريل سنة 1971 من طرف محكمة سطيف
- كربال فاطمة المحكوم عليها في 28 ابريل سنة 1970 من طرف محكمة البليدة
- بوبكر حليمة المحكوم عليها في 13 فبراير سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لتيارت عية عبد القادر المحكوم عليه في 23 سبتمبر سنة 1969 - من طرف محكمة العلمة بازية مختار المحكوم عليه في II ديسمبر سنة 1967 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة
- شنافي حليمة المحكوم عليها في 9 مارس سنة 1970 من طرف محكمة تيسمسيلت
- بن وقف عبد القادر المحكوم عليه فى 28 فبراير سنة 1966 من طرف محكمة معسكر،
- حواث مريم المحكوم عليها في 12 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة تيسمسيلت
- زلوك حلومة المحكوم عليها في 14 يونيو سنة 1967 من طرف محكمة الجزائر، فاتح عبد القادر المحكوم عليه في 20 اكتوبر سنة 1970 من طرف محكمة تلمسان
- عزار علجية المحكوم عليها في 10 مارس سنة 1971 من طرف محكمة جيجل
- بوراس على المحكوم عليه في 24 غشت سنة 1970 من طرف محكمة وادى الماء.
- بوجمار احسن المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لوهران سعيدى بلقاسم المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة
- بوعلى على المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة ابن سخرية زرزور المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة، ناصرى بلقاسم المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة،
- سلطاني جودي المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة،
- ابن يحيى محمد المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة فضالي محمد المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة غاوس حسين المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة
- تغلبات مسعود المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة
- ناصرى حميدة المحكوم عليها في 14 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة بومزراق أحمد المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة
- سلطاني محمد المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة، تغلبات حسين المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة حمراوى أحمد المحكوم عليه في 15 يناير سنة 1969 من طرف محكمة الحروش،
- كريش أحمد المحكوم عليه في 15 يناير سنة 1969 من طرف محكمة الحروش وشريف محمد المحكوم عليه في 22 اكتوبر سنة 1968 من طرف محكمة مليانة
- بوقتوشة محمد المحكوم عليه في 7 غشت سنة 1968 من طرف محكمة الحروش،
- غربي بغيش المحكوم عليه في 21 يوليو سنة 1969 من طرف محكمة عزابة الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة
- النمر حمو بن زيدان المحكوم عليه في 9 يونيو سنة من طرف محكمة أفلو،
- سماح حسين المحكوم عليه في II فبراير سنة من طرف محكمة جيجل
- زغدود بوجمعة المحكوم عليه في 7 مايو سنة من طرف محكمة الميلية
- بوكف رابح المحكوم عليه في 30 مارس سنة من طرف محكمة عزابة جوامع مسعود المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة من طرف محكمة الفل
- تمرابط على المحكوم عليه في 24 ابريل سنة من طرف محكمة باتنة
- ابن مسعود ابراهيم المحكوم عليه في 24 ابريل سنة من طرف محكمة باتنة، عيسات محمد المحكوم عليه في 19 يونيو سنة من طرف محكمة أفلو،
- بداد قدور المحكوم عليه في 29 نوفمبر سنة من طرف محكمة مغنية
- ابن فليس ابراهيم المحكوم عليه فى 25 يوليو سنة من طرف محكمة باتنة،
- بروشي الطاهر المحكوم عليه في 31 اكتوبر سنة من طرف محكمة باتنة، بولعراوى السعدي المحكوم عليه في 26 يونيو سنة من طرف محكمة باتنة زرافة السعيد المحكوم عليه في 31 اكتوبر سنة من طرف محكمة باتنة،
- ابن يحيى الاخضر المحكوم عليه في 25 يوليو سنة من طرف محكمة باتنة،
- خزار الاخضر المحكوم عليه في 28 غشت سنة من طرف محكمة باتنة، الاطرش عمار المحكوم عليه في 31 اكتوبر سنة من طرف محكمة باتنة، معمري السعيد المحكوم عليه في 31 أكتوبر سنة من طرف محكمة باتنة،
- زرافة مسعود المحكوم عليه في 31 اكتوبر سنة من طرف محكمة باتنة،
- زرافة سليمان المحكوم عليه في 31 اكتوبر سنة من طرف محكمة باتنة، زرافة أحمد المحكوم عليه في 31 اكتوبر سنة - من طرف محكمة باتنة،
- ابن يحيى ابراهيم المحكوم عليه في 31 اكتوبر سنة من طرف محكمة باتنة، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 763 1971 - كلال الوناس المحكوم عليه في 26 ديسمبر سنة 1972 من طرف محكمة الجزائر 1970 بوسحابة جلول المحكوم عليه في 8 مايو سنة 1970 و 10 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة تيارت 1969 بوعبد الله مسعود المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة 1970 هلال جودي المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1972 من طرف محكمة باتنة، 1968 حداد مصطفى المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1972.
من طرف محكمة باتنة، 1969 ابن فليس محمد المدعو أحمد المحكوم عليه في 4 مايو - سنة 1972 من طرف محكمة باتنة 1969 معمري الطيب المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة 1971 بوجلال مصطفى المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 - من طرف محكمة باتنة 1968 مرازقة بلقاسم المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة 1972 ابن عبيد الصادق المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة، 1972 حليس قدور المحكوم عليه في 14 اكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة 1969 ابن فليس عمار المحكوم عليه في 25 مايو سنة 1972 - من طرف محكمة باتنة، 1972 ابن يحيى أحمد المحكوم عليه في 21 اكتوبر سنة 1972 من طرف محكمة باتنة، 1972 يمنح العفو عن ثلثى الغرامة للمسمين :
مسعود بورغدة الاطرش المحكوم عليه في 5 مارس سنة 1973 1969 من طرف محكمة قسنطينة، ابن طاطة عبد القادر المحكوم عليه في 8 يوليو سنة 1969 1972 من طرف المجلس القضائي لسعيدة حليمي عيشة المحكوم عليها في 26 غشت سنة 1967 و 17 1972 | - نوفمبر سنة 1967 من طرف محكمة تيارت يمنح العفو عن نصف الغرامة للمسمين : 1972 شكيرو حسان المحكوم عليه في 16 فبراير سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر، 1972 خلاطة بلقاسم المحكوم عليه في 20 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة زمورة 1972 لطروش العريبي المحكوم عليه في 20 فبراير سنة 1973 من طرف المجلس القضائي لمستغانم، 1972 غزالى قدور المحكوم عليه في 14 سبتمبر سنة 1967 من - طرف محكمة مستغانم، 764 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 ه
- قاضي بوشقور الصادق المحكوم عليه في 27 مايو سنة 1971 من طرف المجلس القضائي للاصنام، داودى بلقاسم المحكوم عليه في 10 فبراير سنة 1970 - من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر عجبت شمس حمود المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1971 من طرف محكمة الاحداث بعنابة
- زيادي شعبان المحكوم عليه في 19 فبراير سنة 1970 من طرف محكمة قسنطينة
- العايب صالح بن عبد الله المحكوم عليه في 16 ديسمبر سنة 1971 من طرف المجلس القضائي لسطيف
- ابن كروش عيسى المحكوم عليه في 16 سبتمبر سنة 1971 من طرف محكمة بوسعادة
- سقفال جيلالي المحكوم عليه في 26 مارس سنة 1970 من طرف محكمة سيق
- مباركو مقران المحكوم عليه في 19 سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة بجاية بودرباية صالح المحكوم عليه في 18 مارس سنة 1965 - و 1 يوليو سنة 1965 و 29 يوليو سنة 1965 من طرف محكمة باتنة ناصرى السبتى المحكوم عليه في 3 نوفمبر سنة 1970 من طرف محكمة العلمة
- صايب حسين المحكوم عليه في II فبراير سنة 1971 من طرف محكمة وهران
- شيخي محمد المحكوم عليه في 15 يناير سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لتيارت
- كروش سعد المحكوم عليه في 18 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة الاحداث بسطيف عبدوني أحمد المحكوم عليه في 27 مايو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لمدينة الجزائر
- مخاطرى بن دومة المحكوم عليه في 10 يونيو سنة 1971 من طرف محكمة فرندة
- بوذهب محمد المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1968 من طرف محكمة القل،
- صابور محمد المحكوم عليه في II نوفمبر سنة 1971 من طرف محكمة قصر البخاري
- سرايري الوردي المحكوم عليه في II مايو سنة 1971 و 27 غشت سنة 1970 من طرف محكمة باتنة مسعودي أرزقي المحكوم عليه في 23 مايو سنة 1972 من طرف محكمة بجاية
- مارويزو لويجي المحكوم عليه في 18 فبراير سنة 1971 من طرف محكمة قصر البخاري
- جالى الطيب المحكوم عليه في 20 يونيو سنة 1969 و 6 مارس سنة 1970 و 12 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة تيسمسيلت روابح السعيد المحكوم عليه في 2 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل
- روابح حواس المحكوم عليه في 2 سبتمبر سنة 1970 من طرف محكمة جيجل
- بوسالم سليمان المحكوم عليه في 29 يناير سنة 1970 من طرف محكمة باتنة
- طالب محمد المحكوم عليه في 26 نوفمبر سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لسطيف داوى بن ابراهيم المحكوم عليه في 18 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة معسكر،
- لعفيفي عبد الله المحكوم عليه في 24 فبراير سنة 1968 من طرف محكمة عين تموشنت
- سعيد على المحكوم عليه في 29 يوليو سنة 1970 من طرف محكمة بوفاريك، بوجناح خيرة المحكوم عليها في 5 سبتمبر سنة 1969 من طرف محكمة تيارت
- ابن زازة منور المحكوم عليه في 5 مايو سنة 1972 من طرف محكمة مستغانم، ابن جاب الله حواس المحكوم عليه فى 14 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة
- حميش أحمد المحكوم عليه في 14 أكتوبر سنة 1971 من ظرف محكمة باتنة ابن جاب الله سعيد المحكوم عليه فى 14 أكتوبر سنة 1971 من طرف محكمة باتنة
- برباج حسين المحكوم عليه في II غشت سنة 1968 من طرف محكمة القل، مفروش أحسن المحكوم عليه في 9 يناير سنة 1969 من طرف محكمة القل، ببوري بوجمعة المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1968 - من طرف محكمة القل،
- بوبقار عبد الرحمن المحكوم عليه في 18 يوليو سنة 1969 من طرف المجلس القضائي لقسنطينة
- بوغاغة عزيز المحكوم عليه في 9 يناير سنة 1969 من طرف محكمة القل،
- ستارة صالح المحكوم عليه في 19 مايو سنة 1969 من طرف محكمة عزابة بداد بومدين المحكوم عليه في 9 يناير سنة 1970 من - طرف محكمة مغنية الجمعة 22 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 765 عيساوى السعيد المحكوم عليه في 31 أكتوبر سنة 1972 | من طرف محكمة باتنة
- نزار عمار المحكوم عليه في 10 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة باتنة
- حميش أحمد المحكوم عليه في 8 غشت سنة 1972 من طرف محكمة باتنة،
- عيساوى المبارك المحكوم عليه في 8 غشت سنة 1972 من طرف محكمة باتنة حميش أحمد المحكوم عليه في 31 ديسمبر سنة 1970 من طرف محكمة باتنة
- سلطاني جمعي المحكوم عليه في 28 غشت سنة 1973 من طرف محكمة باتنة بوعبد الله محمد المحكوم عليه في 28 غشت سنة 1973 من طرف محكمة باتنة .
يمنح العفو عن ثلث الغرامة للمسمى :
ابن شولة صالح المحكوم عليه في 28 نوفمبر سنة 1968 و 31 غشت سنة 1967 و 23 مايو سنة 1970 من طرف محكمة عين ولمان .
يمنح العفو من مائتي دينار غرامة للمسمى :
لايت عبد المحكوم عليه في 12 يناير سنة 1972 و 12 أبريل 1972 و 19 أبريل سنة 1972 و 24 نوفمبر سنة 1971 و 10 نوفمبر سنة 1971 و 30 يونيو سنة 1972 و 29 مارس سنة 1972 و 5 أبريل سنة 1972 من طرف محكمة تيارت .
يمنح العفو عن ثلاثمائة دينار من الغرامة للمسمى :
ثابتي عبد القادر المحكوم عليه في 14 يوليو سنة 1970 من طرف المجلس القضائي لمستغانم يمنح العفو عن أربعمائة دينار من الغرامة للمسمى :
بوغرارة على المحكوم عليه في 12 ديسمبر سنة 1969 من طرف محكمة الشرطة بالعلمة .
يمنح العفو عن خمسمائة دينار من الغرامة للمسميين :
زروقي مصطفى المحكوم عليه في 25 ديسمبر سنة 1969 و 26 مارس سنة 1970 من طرف محكمة غليزان ، بوحزام قدور المحكوم عليه في 21 و 28 سبتمبر سنة 1972 من طرف محكمة معسكر .
يمنح العفو عن الفي دينار من الغرامة للمسمى :
- قارة عمر المحكوم عليه في 9 يونيو سنة 1970 من طرف محكمة بجاية .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 .
رئيس مجلس الثورة هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة السياحة مرسوم مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1394 الموافق اول يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام نائب مدير
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.