أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تسيّر محافظة الجزائر الكبرى بواسطة الهيئات الآتية، كمل في حدود صلاحياته :
الوزير المحافظ للجزائر الكبرى المجلس الشعبي الولائي، المسمى " مجلس محافظة الجزائر الكبرى "،
- رئيس مجلس محافظة الجزائر الكبرى.