أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب السادس — الوزير المحافظ للجزائر الكبرى
المادة 24
يحضر الوزير المحافظ للجزائر الكبرى أو ممثله إجتماعات المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى.