أمر رقم 97-15
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-15 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 ، يحدد القانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى
الباب الرابع — المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى
المادة 15
يؤهل المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى للقيام بكل عمل اجتماعي وتشجيعه وتنشيطه وتنسيقه وترقيته والمساهمة فيه في المجالات الآتية :
- النشاط خارج المدرسة، الثقافي ، والرياضي
- إعانة الطفولة ومساعدة الأشخاص الذين هم في ضيق وشدة،
- الدعم المتعدد الأشكال لصالح مراكز استقبال الأشخاص المسنين والمعوقين، والمراكز المتخصصة.