الباب الرابع — المجلس الشعبي لمحافظة الجزائر الكبرى
المادة 14
يكلف المجلس الشعبي المحافظة الجزائر الكبرى بالمهام الآتية :
- دراسة النسيج الحضري وأشغال رد الاعتبار له وإعادة هيكلته وترميمه وتجديده
- الأملاك والتجهيزات المشتركة
- التهيئة والتعمير والاحتياطات العقارية التهيئة والتنمية الريفية الإنارة العمومية،
- حماية البيئة والشريط ، الساحلي
- شبكات التطهير، معالجة مياه الصرف والنفايات الصلبة الحضرية وإعادة استعمالها، شبكات جلب مياه الشرب والمياه الصناعية وتوزيعها،
- شبكات الطرقات الطرق
- النقل والمرور موانئ الصيد البحري والنزهة، الحدائق العمومية والمساحات الخضراء ذات الأهمية الجهوية، وكذا حماية البيئة المقابر،
- المناطق الصناعية للنشاطات والتخزين الأسواق والمعارض ذات الأهمية الجهوية 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
- النشاطات الثقافية العاصمية بناء مؤسسات التعليم الثانوي والتقني والتكوين المهني وصيانتها وترميمها.