الباب الثاني — الدائرة الحضرية
المادة 10
يكلّف مجلس الدائرة الحضرية بالمهام الآتية : . تسيير أملاك الدائرة الحضرية
- الحالة المدنية البطاقية الانتخابية
- الخدمة الوطنية
- الشرطة البلدية تسمية الشوارع والساحات والمباني العمومية حملات الإحصاء المختلفة التي يقتضيها القانون والتنظيم، أو بناء على طلب السلطات العليا،
- النظافة العمومية والصحة
- النشاط الاجتماعي والتضامن الجواري
- النشاط الثقافي في الحي، النشاط ما قبل المدرسي وإنجاز مؤسسات التعليم الأساسي وصيانتها،
- المكتبات والتجهيزات الثقافية في الحي،
- أرشيف الدائرة الحضرية
- قاعات وميادين الرياضة، ومساحات اللعب والمسابح الجوارية،
- رياض الأطفال ودور الحضانة المنتزهات والحدائق العمومية والمساحات الخضراء الحضرية الجوارية
- تجهيزات الألعاب والتسلية.