أمر رقم 97-14
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-14 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر. 5
المادة 6
تحوّل الصلاحيات التي كانت تمارسها في السابق، ولايات بومرداس وتيبازة والبليدة، على البلديات المذكورة، إلى هيئتي المداولة والتنفيذ لولاية الجزائر .