أمر رقم 97-14
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-14 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر. 5
المادة 3
تفصل بلديات عين البنيان وسطاوالي وزرالدة ومعالمة والرحمانية والسويدانية والشراقة وأولاد فايت والعاشور والدرارية والدويرة وبابا حسن وخرايسيّة والسّحاولة عن ولاية تيبازة.