أمر رقم 97-14
· ج.ر عدد 38 لسنة 1997
أمر رقم 97-14 مؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، يتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر. 5
المادة 2
تفصل بلديات عين طاية وبرج البحري والمرسى وهراوة والرويبة والرغاية عن ولاية بومرداس.