أمر رقم 97-12
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
أمر رقم 97-12 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997 ، يعدل ويتمم الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمتعلّق بخوصصة المؤسسات العمومية. 7
المادة 2
تعدّل وتتمم المادة 4 من الأمر رقم 95-22 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1416 الموافق 26 غشت سنة 1995 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي:
" المادة 4 : يمكن عمليات الخوصصة المذكورة في المادة 2 أعلاه، التي يتعهد بموجبها المتملك أو المتملكون بإصلاح المؤسّسة أو تحديثها و/أو الحفاظ على كل مناصب العمل المأجورة فيها أو بعضها والحفاظ على استمرارية نشاط المؤسسة، أن تستفيد امتيازات خاصة، يتم التفاوض عليها حالة بحالة.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم".