أمر رقم 97-11
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي 7
المادة 3
تحدّد بموجب نص تنظيمي كيفيات تطبيق هذا الأمر، لا سيّما كيفيّات تحويل الدعاوى القائمة أمام المحاكم القديمة إلى المحاكم الجديدة، وتبين صحة كافة العقود، والشكليات والمقررات والأحكام والقرارات التي تصدر قبل دخول هذا الأمر حيز التطبيق.