أمر رقم 97-11
· ج.ر عدد 15 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-11 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1417 الموافق 19 مارس سنة 1997، يتضمن التقسيم القضائي 7
المادة 2
تحدث في دوائر اختصاص كل مجلس قضائي محاكم.