المادة الأولى
يحدث عبر مجموع التراب الوطني ثمانية وأربعون (48) مجلسا قضائيا، تقع مقارها في مدن أدرار الشلف الأغواط، أم البواقي، باتنة بجاية بسكرة بشار البليدة البويرة تامنغست تبسة تلمسان تيارت تيزي وزو، الجزائر الجلفة جيجل سطيف سعيدة سكيكدة، سيدي بلعباس عنابة قالمة قسنطينة المدية، مستغانم المسيلة معسكر ورقلة، وهران، البيض، برج بوعريريج بومرداس الطارف تيسمسيلت الوادي خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة، عين الدفلى عين تموشنت غرداية غليزان، النعامة إيليزي، تندوف.
تحدد دوائر اختصاص كلّ واحد من هذه المجالس بموجب نص تنظيمي.