الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 98
يمكن المؤلّف أن يفسخ عقد النشر، دون المساس بالتعويضات التي قد يستحقها عقب إنذار لم يؤت خلال مهلة ثلاثة ( 3 ) أشهر في الحالات الآتية :
- عندما لا توضع نسخ المصنف تحت تصرف الجمهور وفقا للمواصفات وفي الآجال المقررة في العقد، عندما لا تدفع له أتاوى حقوق التأليف المستحقة طوال مدة عام، عندما لا يقوم الناشر بإعادة طبع المصنف كما هو مقرر في العقد والحال أن عدد نسخ المصنف المخزونة يساوي على الأكثر ثلاثة في المائة ( 3 ) من مسحوب الطبعة المعنية.