الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 96
يتعين على الناشر أن يدفع للمؤلّف المكافأة المتفق عليها مع مراعاة أحكام هذا الأمر.
وإذا كانت المكافأة محسوبة بالتناسب مع الإيرادات، فينبغي ألا تقل عن نسبة عشرة في المائة (%10 %10) من سعر بيع نسخ المصنف للجمهور، وهذا فضلا عن أية علاوة محتملة تمنح مصنفا لم يسبق نشره.
غير أنه يمكن مؤلّف أي دعامة بيداغوجية مستعملة لحاجيات التعليم والتكوين الحصول على مكافأة لا تفوق نسبة خمسة في المائة ( 5 ) من سعر بيع المصنف للجمهور. 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية