أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 93
يجب على الناشر أن يظهر في كل نسخة من نسخ المصنّف اسم المؤلف أو اسمه المستعار، ما لم يكن ثمة اشتراط إغفال.