الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الأول — المصنفات المحمية
المادة 8
تستفيد مصنفات التراث الثقافي التقليدي والمصنفات الوطنية التي تقع في عداد الملك العام حماية خاصة كما هو منصوص عليها في أحكام هذا الأمر.
تتكون مصنفات التراث الثقافي التقليدي من :
مصنفات الموسيقى الكلاسيكية التقليدية
- المصنفات الموسيقية والأغاني الشعبية الأشكال التعبيرية الشعبية المنتجة والمترعرعة والمرسخة في أوساط المجموعة الوطنية والتي لها ميزات الثقافة التقليدية للوطن، 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية النوادر والأشعار والرقصات والعروض الشعبية مصنفات الفنون الشعبية مثل : الرسم، والرسم الزيتي والنقش والنحت والخزف والفسيفساء،
- المصنوعات على مادة معدنية وخشبية ، والحلي والسلالة، وأشغال الإبرة، ومنسوج الزرابي والمنسوجات.
تتكون المصنفات الوطنية التي تقع في تعداد الملك العام من المصنفات الأدبية و/ أو الفنية التي انقضت مدة حماية حقوقها المادية لفائدة مؤلّفها وذوي الحقوق، وفقا لأحكام هذا الأمر.