الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 89
يجب أن لا يتجاوز موعد وضع نسخ المصنّف للتداول بين الجمهور مدة عام واحد ابتداء من تاريخ تسليمه المصنف، في الشكل المتفق عليه للاستنساخ كما هو مبين في المادة 88 أعلاه، إلا إذا تعلق الأمر بالموسوعات والمختارات والمعاجم والبحوث العلمية والتقنية الممثالة لها .
يمكن المؤلّف أن يسترد حقه بكل حرية عند انقضاء هذا الأجل فضلا عن حقه في رفع دعوى قضائية لطلب تعويض مدني بسبب عدم تنفيذ الناشر لالتزاماته.