الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 88
يقع تحت طائلة البطلان كل عقد نشر لم يستوف الشروط الآتية :
1) نوع الحقوق التي تنازل عنها المؤلّف للناشر وطابعها الاستئثاري أو غير الاستئثاري،
2) طريقة مكافأة المؤلّف المتفق عليها مع مراعاة أحكام المادة 66 من هذا الأمر،
(3) عدد النسخ المحدّدة في كل طبعة متفق عليها،
4) مدة التنازل والنّطاق الإقليمي لاستغلال المصنف،
5 ) الشكل المناسب للمصنف الذي يجب أن يسلّمه المؤلّف للناشر قصد استنساخه،
6 ) أجل تسليم المصنّف إذا لم يكن في حوزة الناشر عند إبرام العقد. ومتى تقرر أن يسلّم المؤلّف مصنفه في وقت لاحق، 7 (7) تاريخ الشروع في نشر المصنف وتوزيعه .