الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 77
يعد المصنف السمعي البصري جاهزا ومستوفى متى تم إعداد نسخته النموذجية وفقا للعقد المبرم بين المنتج والمخرج. وكل تعديل لصيغة المصنف السمعي البصري النهائية بالإضافة أو الحذف على الخصوص، يخضع لترخيص مسبق من الذين وافقوا على الصيغة النهائية للمصنف.
يخضع كل تعديل للصيغة النهائية للمصنف السمعي البصري بالإضافة أو الحذف لترخيص مسبق من الذين وافقوا على هذه الصيغة.
يمنع منعا باتا إتلاف النسخة الأم للمصنف السمعي البصري. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية