الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 74
لا يعتبر اقتناء نسخة من مصنف في حد ذاته على سبيل ملكية مطلقة، تنازلا عن الحقوق المادية التي للمؤلّف غير أنه لا يمكن للمؤلّف أن يطالب مالك الدعامة الأصلية بوضع المصنف تحت تصرفه لكي يمارس حقوقه بالنسبة لمصنفات الفنون التشكيلية والفنون التصويرية.
يمكن مالك الدعامة الأصلية للمصنف أن يعرضه على الجمهور لأغراض لا تدرّ الربح دونما ترخيص إذا لم يستثن المؤلّف هذه الإمكانية صراحة عند بيعه الدعامة الأصلية.