أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 73
يقتصر التنازل عن الحقوق المادية التي للمؤلّف على أنماط استغلال المصنف المنصوص عليها في العقد دون غيرها ..
ولا يمكن تمديد التنازل عن الحقوق ليشمل بالمماثلة أنماطا أخرى أو أنماط استغلال مجهولة للمصنفات عند إبرام العقد.