الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 71
لا يحق للمتنازل له عن الحقوق المادية التي للمؤلّف أن يحوّل هذه الحقوق إلى الغير إلا بترخيص صريح من المؤلّف أو من يمثله.
لا يترتب على هذا الالتزام منع المتنازل له من تنظيم الاستغلال العادي للمصنف بالتعاون مع الغير.
يمكن أن يمنح المتنازل عن الحقوق المادية الترخيص المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة في عقد التنازل عن الحقوق أو عند تحويل ممارسة الحقوق المتنازل عنها في إطار استغلال المصنف.
على أنه يمكن تحويل الحقوق المتنازل عنها في أعقاب عملية تخص المحلّ التجاري، دون موافقة المؤلف، بشرط أن يراعي المقتني شروط العقد الأصلي الذي يحدد شروط ممارسة الحقوق المحولة.