أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 70
يمكن فسخ عقد التنازل بناء على طلب يتقدم به المتنازل عن الحقوق إذا لم يتم استغلال الحقوق المتنازل عنها بعد انقضاء عام واحد على تاريخ تسليم المصنف المتعاقد عليه.