أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الأول — المصنفات المحمية
المادة 6
يحظى العنوان، إذا اتسم بالأصلية، بالحماية الممنوحة المصنف ذاته .