أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 68
يجب على المؤلف أن يضمن للمتنازل له الحقوق المتنازل عنها، وأن يساعده.
ويقف إلى جانبه في كلّ ما من شأنه أن يحول دون انتفاعه بحقوقه من جراء فعل الغير.