الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 67
يحق للمؤلّف أن يطالب بمراجعة العقد في حالة غبن يضيّع حقه، وإن لم يحصل اتفاق يحق له رفع دعوى قضائية إذا تبين بوضوح أن المكافأة الجزافية المحصل عليها تقل عن مكافأة عادلة قياسا بالربح المكتسب. ويعد باطلا كل اتفاق يخالف ذلك.
يمكن المؤلّف أن يباشر دعوى بسبب الغبن الذي لحق به في أمد يسري مدة خمسة عشر ( 15 ) عاما ابتداء من تاريخ التنازل.
في حالة وفاة المؤلّف يمكن ورثته التمسك بأحكام هذه المادة مدة خمسة عشر (15) عاما تسري ابتداء من تاريخ وفاة المؤلّف.