الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الخامس — استغلال الحقوق
المادة 66
يشمل التنازل عن الحقوق المادية بمقابل مكافأة مستحقة للمؤلّف تحسب أصلا تناسبيا مع إيرادات الاستغلال مع ضمان حد أدنى.
غير أن المكافأة المستحقة للمؤلّف تحسب جزافيا في الحالات الآتية :
عندما لا تسمح ظروف استغلال المصنف بالتحديد الدقيق للمكافأة النسبية للواردات عندما يكون المصنّف رافدا من روافد مصنف أوسع نطاقا مثل الموسوعات والمختارات والمعاجم، عندما يكون المصنّف عنصرا مكملا بالنسبة إلى مصنف أوسع نطاقا مثل المقدمات والديباجات والتعاليق أو التعقيبات والرسوم والصور التوضيحية، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه
- عندما ينشأ المصنّف لكي ينشر في جريدة أو دورية في إطار عقد عمل أو مقاولة.
يمكن تحديد مكافأة المؤلّف جزافيا في حالة تنازل مالك حقوق مقيم خارج الوطن عن حقوقه، أو على صلة بالمستغلين للمصنفات في الخارج.