أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الرابع — مدة الحماية
المادة 60
تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف التصويري أو مصنّف الفنون التطبيقية خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي تاريخ نشر المصنف.