الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الأول — المصنفات المحمية
المادة 5
تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية :
أعمال الترجمة، والاقتباس، والتعديلات الموسيقية، والمراجعات التحريرية، وباقي التحويرات الأصلية للمصنفات الأدبية و/ أو الفنية، المجموعات والمختارات من المصنفات ومجموعات مصنفات التراث الثقافي التقليدي ومجموعات المعلومات البسيطة التي تتأتى أصالتها من انتقاء موادها أو تنسيقها أو ترتيبها.
تكفل الحماية لمؤلّف المصنفات المشتقة دون المساس بحقوق مؤلّفي المصنفات الأصلية.