أمر رقم 97-10 · ج.ر عدد 13 لسنة 1997 ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن

الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الأول — المصنفات المحمية

المادة 5

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.