أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الرابع — مدة الحماية
المادة 59
تكون مدة حماية الحقوق المادية للمصنف السمعي البصري خمسين ( 50 ) عاما ابتداء من تاريخ وضع المصنّف رهن التداول بين الجمهور بصفة مشروعة.
وإذا لم يوضع المصنف في متناول الجمهور ، تنقضي مدة الحماية بعد خمسين ( 50) عاما ابتداء من تاريخ إخراجه.