أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الرابع — مدة الحماية
المادة 55
تحظى الحقوق المادية بالحماية لفائدة المؤلّف طوال حياته ولفائدة ذوي حقوقه مدة خمسين (50) عاما ابتداء من مطلع السنة المدنية التي تلي وفاته