أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 52
يعد عملا مشروعا ، بدون ترخيص من المؤلّف ولا مكافأة له، قيام هيئة للإذاعة المسموعة أو المرئية بحفظ تسجيل مؤقت لمصنف مأذون لهذه الهيئة ببته، متى أكتسى هذا الحفظ طابعا استثنائيا للتوثيق. 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية