الباب الأول — حماية المصنفات وحقوق المؤلّف › الفصل الأول — المصنفات المحمية
المادة 4
تعتبر على الخصوص كمصنفات أدبية و/ و/ أو فنية محمية ما يأتي :
أ ) المصنفات الأدبية المكتوبة مثل : المحاولات الأدبية، والبحوث العلمية والتقنية، والروايات ، والقصص، والقصائد الشعرية، ومصنفات وقواعد البيانات، والمصنّفات الشفوية مثل المحاضرات والخطب وباقي المصنفات التي تماثلها،
ب ) كل مصنفات المسرح والمصنفات الدرامية والدرامية الموسيقية والإيقاعية، والتمثيليات الإيمائية
ج ) المصنفات الموسيقية، بالغناء أو الصامتة
د ) المصنفات السينمائية والمصنفات السمعية البصرية الأخرى سواء كانت مصحوبة بأصوات أو بدونها،
ه) مصنفات الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية مثل : الرسم والرسم الزيتي، والنحت، والنقش، والطباعة الحجرية وفن الزرابي،
و ) الرسوم، والرسوم التخطيطية، والمخططات، والنماذج الهندسية المصغرة للفن والهندسة المعمارية والمنشآت التقنية
ز ) الرسوم البيانية والخرائط والرسوم المتعلقة بالطوبوغرافيا أو الجغرافيا أو العلوم، / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه
م ) المصنفات التصويرية والمصنفات المعبر عنها بأسلوب يماثل التصوير، ن مبتكرات الألبسة للأزياء والوشاح.