الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 48
يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر المصدر واسم المؤلّف ودون ترخيص من المؤلّف أو مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ مقالات تخص أحداثا يوميّة نشرتها الصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية أو تبليغها للجمهور، إلا إذا كانت هناك إشارة صريحة بحظر استعمال ذلك لمثل هذه الأغراض.
يمكن الاستعمال الحر لأخبار اليوم ووقائع الأحداث التي لها صبغة إعلامية محضة.
العادة 49 : يعد عملا مشروعا، شريطة ذكر اسم المؤلف ومصدره ودون ترخيص منه ولا مكافأة له، قيام أي جهاز إعلامي باستنساخ أو إبلاغ المحاضرات أو الخطب التي تلقى بمناسبة تظاهرات عمومية لأغراض إعلامية.
يتمتع مؤلّف هذه المصنفات وحده بحق إعادة جمعها بصفة شاملة قصد نشرها.