الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 47
يمكن كل مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ نسخة من مصنّف دون ترخيص من المؤلّف أو أي مالك آخر للحقوق استجابة لطلب مكتبة أو مركز لحفظ الوثائق بغرض الحفاظ على نسخة المصنّف أو تعويضها في حالة التلف أو الضياع أو عدم صلاحيتها للاستعمال وفقا للشرطين الآتيين :
إذا تعذر الحصول على نسخة جديدة بشروط مقبولة / العدد 13 4 ذو القعدة عام 1417 ه
- أن تكون عملية استنساخ صورة طبق الأصل عملا معزولاً لا يتكرر حدوثه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها.