الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 46
يمكن كلّ مكتبة ومركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنّف في شكل مقالة أو مصنف آخر مختصر أو مقتطف قصير من أثر مكتوب مصحوبا بزخارف أو بدونها تكون منشورة في مجموعة مصنفات أو عدد من أعداد جريدة أو نشريات دورية باستثناء برامج الحاسوب إذا كانت عملية الاستنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق الشروط الآتية :
- ألا تستعمل النسخة المنجزة إلا بغرض الدراسة أو البحث الجامعي أو ، الخاص
- أن تكون عملية الاستنساخ فعلا معزولا لا يتكرر وقوعه إلا في مناسبات متميزة ولا علاقة لها فيما بينها،
- أن لا يكون الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة قد منح ترخيصا جماعيا يسمح بإنجاز مثل تلك النسخ.