أمر رقم 97-10
· ج.ر عدد 13 لسنة 1997
ملغى
أمر رقم 97-10 مؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، يتعلّق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة. ن
الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 44
يعد عملا مشروعا التمثيل أو الأداء المجاني لمصنف في الحالتين الآتيتين :
- الدائرة العائلية مؤسسات التعليم والتكوين لتلبية احتياجاتها البيداغوجية المحضة.