الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 42
يعد عملا مشروعا وغير ماس بحقوق المؤلّف القيام بتقليد مصنف أصلي أو معارضته أو محاكاته الساخرة أو وصفه وصفا هزليا برسم كاريكاتوري ما لم يحدث تشويها أو حطا من قيمة المصنف الأصلي.
كما يعد عملا مشروعا الاستشهاد بمصنف أو الاستعارة من مصنّف آخر شريطة أن يكون ذلك مطابقا للاستعمال الأمين للإبلاغ المطلوب والبرهنة المنشودة في جميع الحالات.
غير أنه ينبغي الإشارة إلى اسم المصنف الأصلي ومصدره عند استعمال الاستشهاد والاستعارة.