الباب الثاني — الحقوق المحمية › الفصل الثالث — الاستثناءات والحدود
المادة 34
يتعين على الديوان الوطني لحقوق المؤلّف والحقوق المجاورة لمنح الترخيص الإجباري أن يقوم في آن واحد بالإجراءات الآتية :
- إخطار مالك حقوق المؤلّف أو ممثله بطلب .
الترخيص بالترجمة أو الاستنساخ الذي يتقدم به الملتمس
- إخبار كل مركز دولي أو إقليمي معني كما هو مبين بصفته تلك بإشعار مودع لدى المؤسسات 4 ذو القعدة عام 1417 ه الجريدة الرسمية الدولية التي تدير الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق المؤلف والتي تكون الجزائر عضوة فيها..